السيد محمد هادي الميلاني
27
محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس )
الخمس إلا في الغنائم خاصة » ( 1 ) وما رواه العيّاشي في ( تفسيره ) عن سماعة قال : « سألت أحدهما عن الخمس قال : ليس الخمس إلا في الغنائم » ( 2 ) فإن الغنيمة عامة تشمل المعادن . وإنما البحث يقع في جهات : 1 - موضوع المعدن وتعريفه . 2 - اعتبار النصاب في المعادن . 3 - مقتضى القاعدة إذا شكّ في معدنية شيء . 4 - عدم اشتراط التكليف في مستخرج المعدن . 5 - بناء على اعتبار النصاب ، هل هو إذا كان الاستخراج دفعة واحدة ومن جنس واحد ، أو يعمّ ذلك وغيره . 6 - بناء على اعتبار ذلك هل إذا اشترك جماعة في الاستخراج يكفي بلوغه النصاب ، أم يعتبر ذلك في حصة المشتركين ، فلو لم يبلغ النصاب حصة واحد منهم لم يلزم الخمس . 7 - أنه يستثني مؤنة الإخراج ، ويكون الخمس بعدها . 8 - أن المعدن قد يكون في الأرض المباحة التي هي للإمام عليه السلام ، وقد يكون في المفتوحة عنوة ، وقد يكون في الأرض المملوكة للغير فيستخرجها . 1 - موضوع المعدن وتعريفه : المعدن من عدن إذا أقام واستقر ، والفرق بين ما نحن فيه وما
--> ( 1 ) الوسائل - باب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل - الباب المتقدم ، الحديث 15 .